أخبار الموقع

حق الموظف المتمرن في الاضراب بين القانون و الادارة

يعتبر الاضراب حقا دستوريا يحميه اسمى قانون في البلاد و هو الوسيلة الحضارية و السلمية و التي يمكن لاي عامل او موظف القيام به للتعبير عن مطالبه بتحسين اوضاعه المادية و المعنوية و الاجتماعية كما يضمن حماية الاجراء من تعسف و استغلال المشغلين و يمكنهم من تفريغ شحنة الغضب داخل اطار قانوني. 
غير ان الاشكال الذي يطرح هو مدى احقية الموظف العمومي المتمرن في القيام بالاضراب و مدى تأثير هذا الامر على حقوقه المهنية و وضعيته الادارية في اسلاك الوظيفة ؟ و هل قيام الاجير بالاضراب يعتبر خرقا للقانون و هل هذا الامر يشكل تبعات سلبية على الترسيم او الترقية او التطور في مساره المهني ؟
من خلال استقراء مجموعة من القوانين و المراسيم و التي تنظم العمل في الادارات العمومية نستخلص مجموعة من الافكار و النصوص و التي تحيلنا في مجملها الى اي  مدى هناك شرعية لاجراء الاضراب من طرف الموظف المتمرن او عدم شرعية هذا الشكل النضالي . 
فمن خلال المرسوم 62.68 الصادر سنة 1968و الذي يحدد الاجراءات و الوسائل المعتمدة في التعامل مع الموظف المتمرن و اليات التدخل و الترسيم نلاحظ انه يشير الى كون المتمرن هو موظف يسري عليه قانون الوظيفة المحدد في ظهير1.58.008 لسنة 1958 و هذا فيما لم يشر اليه مرسوم سنة 1968 المتعلق بالموظفين المتمرنين . 
و بالرجوع لقانون الوظيفة العمومية المذكور سلفا نجد في الفصل 14 من الباب الثالث المتعلق بحقوق وواجبات الموظفين ان حق الانتماء النقابي امر مسموح به وفق القوانين الجاري بها العمل و لا يشكل الانتماء النقابي اي مشكل فيما يخص توظيف المستخدمين و ترقيتهم و تعيينهم او وضعيتهم الادارية العامة .
من هنا يظهر ان المشرع سكت عن الانتماء النقابي في مرسوم 1968 و هو ما يؤكد ان الفصل 14 من الوظيفة العمومية يطبق على الموظف المتمرن بناءا  على الفصل الثاني من مرسوم 62.68 الذي يحدد ان الموظف المتمرن يسري عليه النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية .
من خلال هذه القراءة يتضح جليا ان من حق الموظف المتمرن الانتماء النقابي دون ان يشكل هذا الامر اي عائق فيما يخص التوظيف و الترقية و التعيين او الوضعية الادارية و هذا الانتماء النقابي بما فيه من التزامات و من بينها حق الاضراب الذي نص عليه الدستور بشكل واضح .

هنا نلاحظ ان قانون 62.68 اشار الى ان النظام الاساسي للوظيفة العمومية يسري على الموظف المتمرن في الامور التي لم يشر اليها هذا المرسوم و من ضمنها الانتماء النقابي .

مرسوم



هنا الفصل 14 الذي يضمن حق الانتماء النقابي دون ان يؤثر الامر على وضعية الموظف و منه الموظف المتمرن الذي اشير اليه سابقا في مرسوم 1968.

ظهير

ليست هناك تعليقات