مسطرة الاستفادة من التعويض عن المسؤولية للممرضين رؤساء المؤسسات الصحية و الاطباء الرئيسيين
تعتبر مسطر الاستفادة من التعويض عن المسؤولية و المحدثة بموجب المرسوم 2.12.98 الصادر في 15 مارس 2012 بإحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة بعض موظفي وزارة الصحة من اسهل المساطر المتبعة في وزارة الصحة غير ان عدم دراية المندوبيات الاقليمية او جهلها ببعض النقاط الرئيسية المتعلقة بالمسطرة يؤدي الى ضياع حقوق الموظفين وعدم تسوية ملفاتهم من طرف الادارة المركزية ووزارة المالية و بالتالي عدم استفادتهم من مستحقاتهم رغم تحملهم مسؤولية مستوصفات و مستشفيات عمومية بكل امانة و التزام .
في هذا الصدد سنسلط الضؤ على اهم النقاط التي تتبعها المندوبيات الاقليمية من اجل استفادة موظفيها من هذا التعويض حتى يكون الجميع على علم بمجريات الامور.
اولا : يجب على الموظف ان يكون مرسما باسلاك الوظيفة العمومية اي حاصلا على الترسيم النهائي او ما يسمى في العرف الاداري (TITULARISATION).
ثانيا : عدم توقيع محضر استلام العمل لاول مرة بصفة ممرض او طبيب رئيس مؤسسة صحية بل فقط بالصفة المهنية , فهذا يعتبر خطأ إداريا لأن مهام المسؤولية خاضعة لظوابط مسطرة ممارسة مهام المسؤولية كما حددها الوزير الاول في منشور سابق .
ثالثا:فتح باب الترشيح لممارسة مهام المسؤولية و بعد الاختيار يتم ارسال المحاضر الخاصة بها مرفوقة بالوثائق التي تثبت الشروط السابقة .
رابعا : قرار التسمية بناءا على محاضر الترشيح المنجزة يجب ان يكون صادرا عن المدير الجهوي وحده فهو المقرر و الذي يصدر قرار التسمية في مهام المسؤولية بجميع المؤسسات الصحية التابعة لجهته .
في هذا الصدد سنسلط الضؤ على اهم النقاط التي تتبعها المندوبيات الاقليمية من اجل استفادة موظفيها من هذا التعويض حتى يكون الجميع على علم بمجريات الامور.
اولا : يجب على الموظف ان يكون مرسما باسلاك الوظيفة العمومية اي حاصلا على الترسيم النهائي او ما يسمى في العرف الاداري (TITULARISATION).
ثانيا : عدم توقيع محضر استلام العمل لاول مرة بصفة ممرض او طبيب رئيس مؤسسة صحية بل فقط بالصفة المهنية , فهذا يعتبر خطأ إداريا لأن مهام المسؤولية خاضعة لظوابط مسطرة ممارسة مهام المسؤولية كما حددها الوزير الاول في منشور سابق .
ثالثا:فتح باب الترشيح لممارسة مهام المسؤولية و بعد الاختيار يتم ارسال المحاضر الخاصة بها مرفوقة بالوثائق التي تثبت الشروط السابقة .
رابعا : قرار التسمية بناءا على محاضر الترشيح المنجزة يجب ان يكون صادرا عن المدير الجهوي وحده فهو المقرر و الذي يصدر قرار التسمية في مهام المسؤولية بجميع المؤسسات الصحية التابعة لجهته .
خامسا : بعد الانتقال يجب ادراج ملحوظة FIN DE NOMINATION A UNE FONCTION في محضر التوقف عن العمل للممرض او الطبيب المنتقل داخل الوضعية الادارية للموظف على الموقع الالكتروني للوزارة , و اعلان الترشيح للمنصب مجددا .
و تجدر الاشارة الى ان العديد من المسؤولين الصحيين يعانون من التأخر في صرف مستحقاتهم و ذلك راجع لعدة نقاط منها اولا المركزية في التعاطي مع هذه المسطرة , تكاسل بعض المندوبيات في تحيين الوضعيات الادارية لمناصب المسؤولية لموظفيها و مواكبتهم, عدم فتح باب الترشح للعديد من المناصب بعد مرور الحركة الانتقالية من اجل تسوية ملفات الاطر الملتحقة بمناصب المسؤولية .بالاضافة لان بعض المندوبية لا تحترم المنشور الوزاري رقم 117 المتعلق بتنظيم مسطرة التسمية في مهام المسؤولية .
المراجع القانونية :
-مرسوم رقم 2.94.285 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1415(21 نوفمبر 1994)في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية.
- منشور وزارة الصحة رقم 117 بشأن التعويض عن المسؤولية لفائدة الأطباء و الممرضين رؤساء المراكز الصحية الحضرية و القروية و الممرضين المسؤولين بالمستوصفات القروية.
- المرسوم 2.12.98 الصادر في 15 مارس 2012 بإحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة بعض موظفي وزارة الصحة.
المراجع القانونية :
-مرسوم رقم 2.94.285 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1415(21 نوفمبر 1994)في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية.
- منشور وزارة الصحة رقم 117 بشأن التعويض عن المسؤولية لفائدة الأطباء و الممرضين رؤساء المراكز الصحية الحضرية و القروية و الممرضين المسؤولين بالمستوصفات القروية.
- المرسوم 2.12.98 الصادر في 15 مارس 2012 بإحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة بعض موظفي وزارة الصحة.
القانون المنظم للتعويض عن المسؤولية |
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق